أهلا وسهلا بكم, يرجى التواصل معنا لإعلاناتكم التجارية

انت الآن تتصفح منتديات حبة البركة

العودة   منتديات حبة البركة > القسم الإسلامي > مواضيع إسلامية عامة
مواضيع إسلامية عامة أدعية وأحاديث ومعلومات دينية مفيدة

إضافة رد

 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم يوم أمس, 03:12 PM   #1


الصورة الرمزية مجموعة انسان
مجموعة انسان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4
 العلاقة بالمرض: مصابة
 المهنة: لا شيء
 الجنس ~ : أنثى
 المواضيع: 73741
 مشاركات: 6471
 تاريخ التسجيل :  Aug 2010
 أخر زيارة : يوم أمس (09:29 PM)
 التقييم :  95
 مزاجي
 اوسمتي
التميز مشرف مميز 
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 9,478
تم شكره 17,570 مرة في 8,937 مشاركة
افتراضي هل التكبير الجماعي والجهر به في العيدين سنة متبعة أم بدعة محدثة؟ 




هو شعيرة عظمى وسنة مأثورة عن السلف والخلف؛ فبه ترتج الأمصار تعظيمًا لله، وهو مظهر لوحدة عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] وقوة إيمانها في الميادين والأسواق.



مشروعية التكبير الجماعي

ترتفع الأصوات بذكر الله في ميادين المسلمين ابتهاجًا بأيام العيد، ويمثل التكبير الجماعي صورة حية من شعائر الإسلام العظيمة التي توارثتها الأمة جيلًا بعد جيل، وقد مضى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا من غير نكير، والقول ببدعيته قول باطل لا يُعوَّل عليه.

فالتكبير في العيد مندوب، ولم يَرِدْ في صيغة التكبير ولا هيئته شيء مخصوصه، فالأمر فيه على السعة؛ لأنَّ النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ﴾ [البقرة: ١٨٥]، والمُطْلَق يُؤخَذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيّده في الشرع؛ إذ من البدعة تضييق ما وسع الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - فإذا شرع الله - سبحانه وتعالى - أمرًا على جهة الإطلاق، وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر من وجه فإنه يُؤخَذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، ولا شك أنَّ التكبير في الجَمْعِ أظهر لشعائر الله تعالى، وأرجى للقبول، وأيقظ للقلب، وأجمع للهمة، وأدعى لاستشعار معناه؛ وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ» [الترمذي: ٢١٦٦].

الجهر بتكبيرات العيد

وقد مضى عمل المسلمين سلفًا وخلفًا على الجهر بالتكبير في عيد الأضحى من غير نكير.

قال الإمام النووي في "المجموع" (٥/ ٣٩، ط. دار الفكر) في سياق كلامه عن التكبير دبر الصلوات المكتوبات في الأضحى: (يستحب رفع الصوت بالتكبير بلا خلاف) اهـ.، بل جاء عن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ما يدلّ على مطلق الجهر بالتكبير في العيدين؛ فعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نُضَحِّيَ بِأَسْمَنِ مَا نَجِدُ، الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورُ عَنْ عَشَرَةٍ، وَأَنْ نُظْهِرَ التَّكْبِيرَ وَعَلَيْنَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ" [الطحاوي في شرح مشكل الآثار: ٥٤٢٨، والطبراني: ٢٧٥٦ واللفظ له، والحاكم: ٢٧٥٦، والبيهقي في شعب الإيمان: ٣٤٤٢] اهـ، وقد تعقبه ابن الملقن والحافظ ابن حجر وغيرهما بأنه ليس بمجهول، بل وثَّقه ابن حبان.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ مَعَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَالْعَبَّاسِ، وَعَلِيٍّ، وَجَعْفَرٍ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَزِيدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، فَيَأْخُذُ طَرِيقَ الْحَدَّادِينَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، فَإِذَا فَرَغَ رَجَعَ عَلَى الْحَذَّائِينَ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَه [صحيح ابن خزيمة: ١٤٣١، والبيهقي في السنن الكبرى: ٦٨٥].

فالثابت عن الصحابة - رضي الله عنهم - استحباب الجهر بتكبيرات العيد، سواء في ذلك التكبير المقيد الذي يقال بعد الصلوات المكتوبات، أو التكبير المطلق الذي يبدأ من رؤية هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق: ففي الحديث عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " كَانَ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ، فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ السُّوقِ فَيُكَبِّرُونَ، حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا وَاحِدًا [البيهقي في السنن الكبرى: ٦٢٦٧]، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات، وهذا صريح في التكبير الجماعي.

وعن مسكين أبي هريرة قال: سمعت مجاهدًا، وكبر رجل أيام العشر، فقال مجاهد: "أَفَلَا رَفَعَ صَوْتَهُ، فَلَقَدْ أَدْرَكْتُهُمْ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُكَبِّرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَيَرْتَجُّ بِهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَخْرُجُ الصَّوْتُ إِلَى أَهْلِ الْوَادِي حَتَّى يَبْلُغَ الْأَبْطُحَ، فَيَرْتَجُّ بِهَا أَهْلُ الْأَبْطَحِ، وَإِنَّمَا أَصْلُهَا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ".

وشأن تكبير أيام التشريق جاء في الحديث عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئًا، فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّالِثَةَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ، وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ، فَيُعْلَمَ أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَرْمِي. قال الإمام مالك: الأمر عندنا: أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق [الموطأ ١/٤٠٤ (٢٠٥)].

قال الإمام الباجي المالكي: وقوله: (دبر الصلوات) يريد الصلوات الخمس، رواه علي بن زياد عن مالك في "المدونة"، دون النوافل، خلافًا لبعض التابعين؛ لأن في تخصيص هذه الصلوات بذلك تعظيمًا لها؛ ولأنه ذِكْرٌ واجب فوجب أن يختص من الصلوات بالواجب منها.. وروى علي بن زياد عن مالك في "المجموعة": ونحن نستحسن في التكبير ثلاثًا، فمَن زاد أو نقص فلا حرج، وروى ابن القاسم وأشهب أنه لم يَحُدَّ فيه ثلاثًا [المنتقى شرح الموطأ: ٣/ ٤٢ - ط. مكتبة السعادة].

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله: وأحب إظهار التكبير جماعة وفرادى في ليلة الفطر وليلة النحر مقيمين وسفرًا في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم [الأم للإمام الشافعي: ٩/ ٣٥، ط - دار الفكر].

وقال - أيضًا - رحمه الله: إذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى، في المسجد والأسواق والطرق والمنازل، ومسافرين ومقيمين في كل حال وأين كانوا، وأن يظهروا التكبير ولا يزالون يكبرون حتى يغدوا إلى المصلى، حتى يخرج الإمام للصلاة، ثم يَدَعُوا التكبير، وكذلك أحب في ليلة الأضحى [الأم للإمام الشافعي: ٢/ ٢٥٤، ط - دار الفكر].

وقال - أيضًا - رحمه الله: "ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر، إلى أن يُصلّوا الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ويكبّر إمامهم خلف الصلوات، فيكبرون معًا، ومتفرقين ليلًا ونهارًا، وفي كل هذه الأحوال [الأم للإمام الشافعي: ١/ ٢٦٥، ط - دار الفكر].

التكبير في ليالي العيد

وقال ابن قدامة الحنبلي: ويظهرون التكبير في ليالي العيدين، وهو في الفطر آكد؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلِتُكۡمِلُوا۟ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وجملته أنه يُستحبّ للناس إظهار التكبير في ليلتي العيد في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم مسافرين أو مقيمين؛ لظاهر الآية المذكورة [المغني: ٢/ ٢٢٥، ط - دار هجر].

فيظهر من هذا أن التكبير الجماعي عقب الصلوات المكتوبات مستحب شرعًا، بل هو من إظهار شعائر الله - تعالى - وهو داخل في عمومات النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وقد مضى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا من غير نكير، والقول ببدعيته قول باطل لا يُعَوَّل عليه.

صفة التكبير

درج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهي: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا)، وهي صيغة شرعية صحيحة؛ قال عنها الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى: "وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه" اهـ. ("الأم" ١/ ٢٧٦، ط. دار المعرفة).

وزيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير أمر مشروع؛ فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما أن الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تفتح للعمل باب القبول، فإنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأنها متعلقة بالجناب الأجلِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - [تكبير العيدين - دار الإفتاء المصرية - تاريخ الفتوى: ١٣ مايو ٢٠١٤].

مراجع الاستزادة

الأم للإمام الشافعي - ط - دار المعرفة.

المغني لابن قدامة - ط - دار هجر.

من فتاوى دار الإفتاء المصرية: بيان مشروعية التكبير في العيدين وأيام التشريق جماعة وجهرًا - تاريخ الفتوى: ٠٧ يونيو ٢٠١٠ م - رقم الفتوى: ٧٠٤٩ - من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور: علي جمعة محمد.

من فتاوى دار الإفتاء المصرية: حكم تكبيرات العيدين وتحديد وقته في عيد الأضحى - تاريخ الفتوى: ١٣ مايو ٢٠١٤ م - رقم الفتوى: ٦٦٣٩ - من فتاوى الأستاذ الدكتور: شوقي إبراهيم علام

الخلاصة

التكبير الجماعي في ليالي وأيام العيد في وجدان الأمة إرث إسلامي، فالصحابة - رضي الله عنهم - اتفقوا على الجهر بالذكر في الميادين تعظيمًا لليالي العيد المباركة، فإن تآلف القلوب على صيغ الحمد والثناء والصلاة على النبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يجسد سعة الشريعة التي ترفض التضييق على الناس فيما لم يرد فيه منع، ويظل دوِيّ التكبير في المساجد والأسواق برهانًا على تمام الشكر لله بتمام النعمة، وعنوانًا للهيبة الإيمانية التي تعاقبت عليها أجيال المسلمين.

ساعد في النشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك





 
 توقيع : مجموعة انسان







رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
مرحبا أيها الزائر الكريم, قرائتك لهذه الرسالة... يعني انك غير مسجل لدينا في الموقع .. اضغط هنا للتسجيل .. ولتمتلك بعدها المزايا الكاملة, وتسعدنا بوجودك

الساعة الآن 12:35 AM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026