أهلا وسهلا بكم, يرجى التواصل معنا لإعلاناتكم التجارية

انت الآن تتصفح منتديات حبة البركة

العودة   منتديات حبة البركة > القسم الإسلامي > مواضيع إسلامية عامة
مواضيع إسلامية عامة أدعية وأحاديث ومعلومات دينية مفيدة

إضافة رد

 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-27-2026, 04:16 PM   #1


الصورة الرمزية مجموعة انسان
مجموعة انسان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4
 العلاقة بالمرض: مصابة
 المهنة: لا شيء
 الجنس ~ : أنثى
 المواضيع: 78929
 مشاركات: 6482
 تاريخ التسجيل :  Aug 2010
 أخر زيارة : اليوم (06:13 AM)
 التقييم :  95
 مزاجي
 اوسمتي
التميز مشرف مميز 
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 9,478
تم شكره 17,570 مرة في 8,937 مشاركة
افتراضي محمود شلبي يوضح الفرق بين الزكاة والصدقة وشروط وجوبها على المال المدخر 




قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة لها شروط محددة، تتمثل في بلوغ المال النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور سنة هجرية كاملة عليه، مع كونه فائضًا عن حاجة صاحبه.


وأضاف، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» ردًا على سؤال بشأن موعد إخراج الزكاة والفرق بينها وبين الصدقة، أن المال المدخر إذا استوفى هذه الشروط وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5%، بما يعادل 25 جنيهًا عن كل ألف جنيه.


طريقة حساب زكاة المال

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يمكن حساب الزكاة بقسمة إجمالي المال المستحق للزكاة على 40، ليكون الناتج هو المبلغ الواجب إخراجه، مشيرًا إلى أن المال الذي لم يبلغ النصاب لا تجب فيه زكاة، مع جواز إخراج صدقات منه تطوعًا.

وأكد أن الصدقة ليست لها نسبة محددة أو موعد ملزم، فيمكن للإنسان إخراجها شهريًا أو سنويًا، وبالنسبة التي تناسب ظروفه وقدرته، كما يجوز له حسابها بالطريقة نفسها التي تُحسب بها الزكاة، دون أن تصبح بذلك فرضًا عليه.


الزكاة لها مصارف محددة والصدقة بابها واسع


وأشار الدكتور محمود شلبي إلى أن الزكاة مقيدة بالمصارف الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى، بينما باب الصدقة أوسع، ويجوز أن ينتفع بها الأهل والجيران وغيرهم، موضحًا أن ما ينفقه الإنسان تطوعًا، إذا لم يكن زكاة واجبة، فله فيه ثواب الصدقة.

ولفت إلى أن حُلي الزينة لا تجب فيه الزكاة، وفقًا لما أوضحه خلال اللقاء، ومن أرادت إخراج نسبة من قيمته تطوعًا فلا مانع، ويكون ذلك من باب الصدقة.


حكم تخصيص نسبة من الراتب للفقراء


وأكد أمين الفتوى أن تخصيص الإنسان 5% من كل دخل يحصل عليه للفقراء والمساكين أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، موضحًا أن هذه المبالغ تُعد صدقة تطوعية وليست زكاة لمجرد تحديد نسبة ثابتة لها.

وشدد على أن الصدقة سبب للبركة في المال، مستشهدًا بدعاء المَلَك للمنفق: «اللهم أعط منفقًا خلفًا»، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى يخلف على المتصدق ويبارك له فيما رزقه.

ساعد في النشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك





 
 توقيع : مجموعة انسان







رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
مرحبا أيها الزائر الكريم, قرائتك لهذه الرسالة... يعني انك غير مسجل لدينا في الموقع .. اضغط هنا للتسجيل .. ولتمتلك بعدها المزايا الكاملة, وتسعدنا بوجودك

الساعة الآن 12:40 PM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026