أهلا وسهلا بكم, يرجى التواصل معنا لإعلاناتكم التجارية

انت الآن تتصفح منتديات حبة البركة

العودة   منتديات حبة البركة > القسم الإسلامي > رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حول رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام

إضافة رد

 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-11-2019, 06:29 PM   #1


الصورة الرمزية مجموعة انسان
مجموعة انسان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4
 العلاقة بالمرض: مصابة
 المهنة: لا شيء
 الجنس ~ : أنثى
 المواضيع: 52318
 مشاركات: 6367
 تاريخ التسجيل :  Aug 2010
 أخر زيارة : يوم أمس (10:18 PM)
 التقييم :  95
 مزاجي
 اوسمتي
التميز مشرف مميز 
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 9,478
تم شكره 17,570 مرة في 8,937 مشاركة
افتراضي هل السنن الرواتب عشر ركعات أو اثنتا عشرة ركعة ، وهل يجوز أن يصليها جماعة 




السؤال


أورد البخاري في صحيحة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ‏. فهل السنن المذكورة في هذا الحديث من السنن الرواتب؟ وإذا كانت كذلك فهل يمكن أن تُصلى في جماعة؟ وهل يمكن أن تُصلى ضمن صلاة أخرى بنيّة واحدة ؟


نص الجواب



الحمد لله

أولا :
الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه جاء فيه عشر ركعات والسنن الرواتب على الصحيح اثنتا عشرة ركعة؛ لحديث عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما بلفظ : ( وأربع قبل الظهر )
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " والرواتب اثنتا عشرة ركعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها عشر، ولكن ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أنها اثنتا عشرة ركعة، وعلى أن الراتبة قبل الظهر أربع، قالت عائشة - رضي الله عنها -: ( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعاً قبل الظهر )، أما ابن عمر - رضي الله عنهما - فثبت عنه أنها عشر، وأن الراتبة قبل الظهر ركعتان، ولكن عائشة وأم حبيبة - رضي الله عنهما - حفظتا أربعاً، والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ ، وبذلك استقرت الرواتب اثنتي عشرة ركعة: أربعا قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " جعل المؤلف الرواتب عشراً؛ استناداً في ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات) وذكرها.
وهذا أحد القولين في المسألة.
والقول الثاني في المسألة: أن السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة؛ استناداً إلى ما ثبت في "صحيح البخاري" من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر) وكذلك صح عنه: ( أن من صلى اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بهن بيتاً في الجنة) وذكر منها (أربعاً قبل الظهر) والباقي كما سبق.
وعلى هذا؛ فالقول الصحيح: أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء" انتهى من "الشرح الممتع"(4/68) .
وقال الشوكاني رحمه الله: " قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر أن قبل صلاة الظهر ركعتين, وفي حديث عائشة أربعاً, وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى ، قال ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع.
قال الحافظ: وهذا الاحتمال بعيد, والأولى أن يحمل على حالين, فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعا .
وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين ، وفي بيته يصلي أربعا , ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته الركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين, فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته, واطلعت عائشة على الأمرين.
ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة: ( أنه كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعاً ثم يخرج ) .
قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها " انتهى من "نيل الأوطار" (3/21) .
وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: "..وحديث أم حبيبة وحديث عائشة متفقان من ناحية العدد، وأن الراتبة تكون أربعاً قبل الظهر، بخلاف حديث ابن عمر، فإن فيه اثنتين قبل الظهر، ولا شك في أن الإتيان بالأكمل والأفضل الذي هو أربع هو الأولى، ومن أتى بالاثنتين فحسن ولا بأس بذلك.." انتهى من شرح سنن أبي داود".

ثانيا :
الركعتان الواردتان جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنه بعد صلاة الجمعة، ليستا من السنن الرواتب المتكررة في كل يوم وليلة ، بل هي صلاة مستقلة عن ذلك ، فليست داخلة في العد الوارد في حديث ابن عمر السابق .
قال الصنعاني رحمه الله: " فيكون قوله: "عشر ركعات "نظراً إلى التكرار كل يوم" انتهى من "سبل السلام"(1/316) .
وقال الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله : " حديث ابن عمر...فيه الصلاة بعد الجمعة، وهي ليست من السُنن الرواتب، وإنما هي مستقلة" انتهى .

ثالثاً :
الأصل في صلاة النوافل والرواتب أن تصلى فرادى ، إلا ما وردت السنة بالجماعة فيه ؛ كصلاة التراويح ، والكسوف ، ونحو ذلك .
لكن لو صلى هذه النوافل جماعة في بعض الأحيان ، أو دعا لذلك داع ؛ فلا حرج فيه ، لكن لا يتخذ عادة دائمة ، ولا أمرا راتبا يجتمع له الناس .

رابعاً:
حديث عائشة رضي الله عنها لا يفهم منه تشريك ركعتي العشاء مع صلاة الليل بنية واحدة؛ لاحتمال أن النبي - صلى الله عليه وسلم – صلى العشاء، ثم صلى الراتبة بعد ذلك...ولم يذكرها الراوي، كما لم يذكر الوتر.
ويحتمل أيضاً أن الراوي إنما خص بذلك صلاة الليل .

والله أعلم .

[/color]

ساعد في النشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك





 
 توقيع : مجموعة انسان







رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
مرحبا أيها الزائر الكريم, قرائتك لهذه الرسالة... يعني انك غير مسجل لدينا في الموقع .. اضغط هنا للتسجيل .. ولتمتلك بعدها المزايا الكاملة, وتسعدنا بوجودك

الساعة الآن 09:41 AM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024